[ 1774 ] مسألة 22 : مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدّد السبب نوعاً كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ولو إجمالًا . نعم ، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات لا يجب التعيين ، وإن كان أحوط أيضاً .
[ 1775 ] مسألة 23 : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل ، وإن كان أحوط ( 1 ) خصوصاً مع الصدق العرفي .
[ 1776 ] مسألة 24 : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلًا ولم يحصل له العلم بقولهم ، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما ، لكن الأحوط ( 2 ) القضاء في الصورتين .
فصل في صلاة القضاء
يجب قضاء اليومية ( 3 ) الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلًا ، أو لأجل النوم المستوعب للوقت ، أو للمرض ونحوه ، وكذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان ، ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه مطبقاً كان أو أدوارياً ،
هامش
( 1 ) إذا كان الصدق العرفي حقيقيّا عندهم لا مسامحيّاً فالظاهر هو الوجوب .
( 2 ) لا يترك ، خصوصاً في الصورة الثانية .
( 3 ) ما عدا الجمعة ، كما يأتي في المسألة الثامنة .