تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
[ 1733 ] مسألة 32 : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلَّا لضرورة ، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ، وإن سلَّم الذمي على مسلم فالأحوط ( 1 ) الردّ بقوله : « عليك » أو بقوله : « سلام » من دون عليك . [ 1734 ] مسألة 33 : المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحب أن يسلِّم الراكب على الماشي ، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ، والصغير على الكبير ، ومن المعلوم أنّ هذا مستحب في مستحب ( 2 ) ، وإلَّا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً . [ 1735 ] مسألة 34 : إذا سلَّم سخرية أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه . [ 1736 ] مسألة 35 : إذا سلَّم على أحد شخصين ولم يعلم أنّه أيّهما أراد لا يجب الردّ على واحد منهما ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما . [ 1737 ] مسألة 36 : إذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر وجب على كلّ منهما الجواب ، ولا يكفي سلامه الأوّل لأنّه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام . [ 1738 ] مسألة 37 : يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ ونحوهما من أهل المنبر ، ويكفي ردّ أحد المستمعين . [ 1739 ] مسألة 38 : يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب « سلام عليكم » : « سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ، بل يحتمل ذلك فيها أيضاً ، وإن كان الأحوط الرد بالمثل . [ 1740 ] مسألة 39 : يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في
هامش
( 1 ) الأحوط هو الأوّل . ( 2 ) ليس من هذا القبيل لأنّه ليس هنا شيئان ، بل من قبيل الآكديّة .