تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
أو لم يكن أصم كان يسمع . [ 1728 ] مسألة 27 : لو كانت التحية بغير لفظ السلام كقوله « صبّحك الله بالخير » أو « مسّاك الله بالخير » لم يجب الردّ ، وإن كان هو الأحوط ( 1 ) ، ولو كان في الصلاة فالأحوط ( 2 ) الردّ بقصد الدعاء . [ 1729 ] مسألة 28 : لو شك المصلَّي في أنّ المسلم سلَّم بأيّ صيغة فالأحوط ( 3 ) أن يردّ بقوله : « سَلامٌ عَلَيْكُمْ » بقصد القرآن أو الدعاء . [ 1730 ] مسألة 29 : يكره السلام على المصلَّي . [ 1731 ] مسألة 30 : ردّ السلام واجب كفائي ، فلو كان المسلَّم عليهم جماعة يكفي ردّ أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط ( 4 ) الاستحباب بالنسبة إلى الباقين ، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به ، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلًا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً ، والظاهر ( 5 ) عدم كفاية ردّ الصبيّ المميّز أيضاً ، والمشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبات الكفائية ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً ، وإن لم يكن مؤكَّداً . [ 1732 ] مسألة 31 : يجوز سلام الأجنبي على الأجنبيّة وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ، حيث إنّ صوت المرأة من حيث هو ليس عورة .
هامش
( 1 ) في غير الصلاة . ( 2 ) مرّ مقتضى الاحتياط . ( 3 ) بل بقصد الدعاء كما مرّ . ( 4 ) أي في غير حال الصلاة . ( 5 ) الظاهر هو الكفاية .