القرآن أو الدعاء .
[ 1723 ] مسألة 22 : إذا قال : « سلام » بدون « عليكم » وجب الجواب ( 1 ) في الصلاة إمّا بمثله ويقدّر « عليكم » ، وإمّا بقوله : « سَلامٌ عَلَيْكُمْ » ، والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء .
[ 1724 ] مسألة 23 : إذا سلَّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة . نعم ، لو أجاب ثمّ سلَّم يجب جواب الثاني أيضاً وهكذا ، إلَّا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ .
[ 1725 ] مسألة 24 : إذا كان المصلَّي بين جماعة فسلَّم واحد عليهم وشك المصلَّي في أنّ المسلم قصده أيضاً أم لا لا يجوز له الجواب . نعم ، لا بأس به بقصد ( 2 ) القرآن أو الدعاء .
[ 1726 ] مسألة 25 : يجب جواب السلام فوراً ، فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب ، وإن كان في الصلاة لم يجز ، وإن شك في الخروج عن الصدق وجب ، وإن كان في الصلاة ، لكن الأحوط ( 3 ) حينئذ قصد القرآن أو الدعاء .
[ 1727 ] مسألة 26 : يجب إسماع الردّ ، سواء كان في الصلاة أو لا ، إلَّا إذا سلَّم ومشى سريعاً ، أو كان المسلم أصمّ فيكفي الجواب ( 4 ) على المتعارف بحيث لو لم يبعد
هامش
( 1 ) مع إحراز كونه في مقام التحيّة ، ولازمه تقدير الظرف وقصد معناه .
( 2 ) قصد القرآن لا بأس به هنا لعدم إحراز وجوب ردّ السلام ، وأمّا قصد الدعاء فمشكل كما مرّ .
( 3 ) مرّ ما في هذا الاحتياط .
( 4 ) بل يجب الإسماع ولو برفع الصوت بمقدار لا يوجب الحرج ، وفي غير هذه الصورة لا يجب الردّ ظاهراً . نعم ، لا يبعد أن يقال بوجوب الردّ بنحو يلتفت إليه الأصمّ ولو بالإشارة .