يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية ، ولو عصى ولم يردّ الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى .
[ 1718 ] مسألة 17 : يجب أن يكون الردّ في أثناء الصلاة بمثل ما سلَّم ، فلو قال : « سلام عليكم » يجب أن يقول في الجواب : « سلام عليكم » مثلًا ، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع ، فلا يقول : « سلام عليكم » في جواب « السلام عليكم » أو في جواب « سلام عليك » مثلًا وبالعكس ، وإن كان لا يخلو من منع . نعم ، لو قصد ( 1 ) القرآنية في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة .
[ 1719 ] مسألة 18 : لو قال المسلم : « عليكم السلام » فالأحوط في الجواب ( 2 ) أن يقول : « سَلامٌ عَلَيْكُمْ » بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء .
[ 1720 ] مسألة 19 : لو سلَّم بالملحون وجب ( 3 ) الجواب صحيحاً ، والأحوط قصد الدعاء أو القرآن .
[ 1721 ] مسألة 20 : لو كان المسلم صبيّاً مميّزاً أو نحوه ، أو امرأة أجنبية أو رجلًا أجنبيّا على امرأة تصلَّي فلا يبعد بل الأقوى جواز الردّ بعنوان ردّ التحية ، لكن الأحوط ( 4 ) قصد القرآن أو الدعاء .
[ 1722 ] مسألة 21 : لو سلَّم على جماعة منهم المصلَّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ . نعم ، لو ردّه صبي مميّز ففي كفايته إشكال ( 5 ) ، والأحوط ردّ المصلَّي بقصد
هامش
( 1 ) الظاهر عدم اجتماع قصد القرآنية مع الجواب وردّ السلام .
( 2 ) بل الظاهر لزوم تقديم السلام لا بقصد القرآنية . نعم ، لا مانع من قصد الدعاء بل هو أحوط .
( 3 ) إذا لم يكن اللحن مخرجاً له عن كونه سلاماً ، وإلَّا فلا يجب الجواب ، وقد مرّ مقتضى الاحتياط .
( 4 ) مرّ مقتضى الاحتياط .
( 5 ) ولا يبعد الاكتفاء به ، وقد مرّ أيضاً مقتضى الاحتياط .