تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
الطويل المفوّت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحياً للصورة فسهوه لا يضر ، والأحوط الاجتناب عنه عمداً . التاسع : الأكل والشرب الماحيان ( 1 ) للصورة فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً ، والأحوط الاجتناب عمّا كان منهما مفوّتاً للموالاة العرفية عمداً . نعم ، لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان ، وكذا بابتلاع ( 2 ) قليل من السكر الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً ، ويستثنى أيضاً ما ورد في النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولًا بالدعاء في صلاة الوتر ، وكان عازماً على الصوم في ذلك اليوم ، ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة ، فإنّه يجوز له التخطَّي والشرب حتّى يروي ، وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلَّا يستدبر القبلة ، والأحوط الاقتصار ( 3 ) على الوتر المندوب ، وكذا على خصوص شرب الماء ، فلا يلحق به الأكل وغيره . نعم ، الأقوى عدم الاقتصار على الوتر ولا على حال الدعاء ، فيلحق به مطلق النافلة وغير حال الدعاء ، وإن كان الأحوط ( 4 ) الاقتصار . العاشر : تعمّد قول « آمين » بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة ، من غير فرق بين الإجهار به والإسرار ، للإمام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة ، بل قد يجب معها ، ولو
هامش
( 1 ) بل وغير الماحيين على الأحوط . ( 2 ) إذا كان المقصود من وضعه في الفم الابتلاع في الصلاة فهو لا يخلو عن إشكال . ( 3 ) كما أنّ الأحوط الاقتصار في الوتر على خصوص ما إذا حدث العطش في أثنائها ، ولا يشمل ما إذا كان قبل الصلاة عطشاناً فدخل في الصلاة بتوقّع ذلك . ( 4 ) لا يترك .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 538 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )