تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
من غير المأكول فلا يجوز ( 1 ) . نعم ، يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه . [ 163 ] مسألة 3 : إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه ، وإن كان لا يجوز ( 2 ) أكل لحمه بمقتضى الأصل ، وكذا إذا لم يعلم أنّ له دماً سائلًا أم لا ، كما أنّه إذا شك في شيء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه ، أو شك في أنّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً ، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته . [ 164 ] مسألة 4 : لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة لعدم العلم بأنّ دمها سائل . نعم ، حكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيّات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور ، وإن حكي عن الشهيد ( رحمه الله ) أنّ جميع الحيوانات البحريّة ليس لها دم سائل إلَّا التمساح ، لكنّه غير معلوم ، والكليّة المذكورة أيضاً غير معلومة . الثالث : المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل ، حراماً كان أو حلالًا ، برّيّاً أو بحريّاً ، وأمّا المذي والوذي والودي فطاهر من كلّ حيوان إلَّا نجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط . الرابع : الميتة من كلّ ما له دم سائل ، حلالًا كان أو حراماً ، وكذا أجزاؤها المبانة منها ، وإن كانت صغاراً عدا ما لا تحلَّه الحياة منها ، كالصوف والشعر والوَبَر ، والعظم والقَرن والمنقار والظفر ، والمخلَب والريش والظلف ، والسنّ ، والبيضة إذا اكتست ( 3 ) القشر الأعلى ، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء أخذ
هامش
( 1 ) إلَّا إذا كانت لهما منفعة مقصودة عقلائيّة غير محرّمة . ( 2 ) الظاهر هو الجواز ، خصوصاً مع العلم بقابليّته للتذكية . ( 3 ) بل ومع عدم الاكتساء أيضاً .