تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
غناءً ، وإلَّا فيحرم ، وتكرار الشهادتين جهراً بعد قولهما سرّاً أو جهراً ، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلَّا للإعلام . [ 1393 ] مسألة 1 : يسقط الأذان في موارد : أحدها ( 1 ) : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأمّا مع التفريق فلا يسقط . الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق . الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق . الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب . الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقّق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل ، بل لا يحصل ( 2 ) بمجرّد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، والأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة ( 3 ) ، وإن كان الأحوط الترك ، خصوصاً في الثلاثة الأُولى . [ 1394 ] مسألة 2 : لا يتأكَّد الأذان ( 4 ) لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأُولى ، فله أن يؤذّن للأُولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة .
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ السقوط في الموارد الثلاثة الأُولى للجمع لا لاستحبابه ، فيسقط في جميع موارد الجمع ، وإن لم يكن مستحبّاً كما في غير هذه الموارد . ( 2 ) الظاهر حصول التفريق بفعل النافلة . ( 3 ) بل الأقوى أنّ السقوط في المورد الثاني والمورد الثالث بنحو العزيمة ، وفي غيرهما ومطلق موارد الجمع مقتضى الاحتياط اللَّازم الترك . ( 4 ) بل الظاهر أنّه من موارد الجمع ، فيسقط بنحو ما مرّ .