تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
[ 1395 ] مسألة 3 : يسقط الأذان والإقامة في موارد : أحدها : الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا ، وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما أو كان مسبوقاً ، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال ( 1 ) . الثاني : الداخل في المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة ( 2 ) وقد أُقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم ، أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف ، فإنّهما يسقطان ، لكن على وجه الرخصة ( 3 ) لا العزيمة على الأقوى ، سواء صلَّى جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً . ويشترط في السقوط أُمور : أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية ، فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو الإجارة لا يجري الحكم ( 4 ) . الثاني : اشتراكهما في الوقت ، فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن يصلَّي المغرب لا يسقطان . الثالث : اتحادهما في المكان عرفاً ، فمع كون إحداهما داخل المسجد والأُخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيراً . الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة ، فلو كانوا
هامش
( 1 ) بل الظاهر عدم المشروعيّة . ( 2 ) غير هذه الجماعة . وأمّا من دخله لإدراكها فوجدهم قد فرغوا ولم يتفرّق الصفوف فالظاهر أنّ ملاك السقوط فيه هو ملاكه بالإضافة إلى الداخل في الجماعة قبل الفراغ . ( 3 ) فيه إشكال ، بل منع . ( 4 ) ولكن الأحوط الترك ، وكذا في فقد الشرط الثاني .