الإعلام أو أذان الإعظام أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى ، مكروهاً كان أو مستحبّاً . نعم ، لا يستحب حكاية الأذان المحرّم ، والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذّن عند السماع من غير فصل معتدّ به ، وكذا يستحب حكاية الإقامة أيضاً ، لكن ينبغي إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة أن يقول هو : « اللَّهمَّ أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها » ، والأولى تبديل الحيعلات بالحوقلة بأن يقول : « لا حول ولا قوّة إلَّا بالله » .
[ 1397 ] مسألة 5 : يجوز حكاية الأذان ( 1 ) وهو في الصلاة ، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحوقلة .
[ 1398 ] مسألة 6 : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة .
[ 1399 ] مسألة 7 : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع .
[ 1400 ] مسألة 8 : القدر المتيقّن من الأذان الأذان المتعلَّق بالصلاة ، فلو سمع الأذان الذي يقال في أُذن المولود أو وراء المسافر ( 2 ) عند خروجه إلى السفر لا يجزئه .
[ 1401 ] مسألة 9 : الظاهر عدم الفرق ( 3 ) بين أذان الرجل والمرأة إلَّا إذا كان سماعه على الوجه المحرّم ، أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم .
[ 1402 ] مسألة 10 : قد يقال : يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة ، فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط ، وله وجه .
هامش
( 1 ) محلّ تأمّل ، والأحوط الترك .
( 2 ) بناءً على مشروعيّته .
( 3 ) فيه إشكال ، والأحوط عدم اكتفاء الرجل بأذان المرأة .