الرابع : لا يجوز إخراج الحصى منه ، وإن فعل ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر ( 1 ) . نعم ، لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه .
الخامس : لا يجوز دفن الميّت في المسجد إذا لم يكن مأموناً من التلويث ، بل مطلقاً على الأحوط .
السادس : يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد ، والتأخّر عنهم في الخروج منها .
السابع : يستحب الإسراج فيه وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى ، وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفّظاً عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله ويصلَّي على النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) ، وأن يكون على طهارة .
الثامن : يستحب صلاة التحيّة بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزئ عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة .
التاسع : يستحب التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد .
العاشر : يستحب جعل المطهرة على باب المسجد .
الحادي عشر : يكره تعلية جدران المساجد ، ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفاً ، وأن يجعل لها محاريب داخلة .
الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلَّا أن يصلَّي فيها ركعتين ، وكذا إلقاء النُّخامة والنخاعة ، والنوم إلَّا لضرورة ، ورفع الصوت إلَّا في الأذان ونحوه ، وإنشاد الضالَّة ، وخذف الحصى ، وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها ، والبيع والشراء ، والتكلَّم في أُمور الدنيا ، وقتل القمل ، وإقامة الحدود ، واتّخاذها محلًا للقضاء
هامش
( 1 ) والأحوط أن يكون الردّ إلى مسجد آخر بعد عدم إمكان الردّ إلى المسجد الذي أخرج الحصى منه .