تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحّت صلاته ، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدّم واستقام في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقاً ، وإن كان منحرفاً إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار ، فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه ، وإن كان الأحوط الإعادة مطلقاً سيّما في صورة الاستدبار ، بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة ، وكذا إن كان في الأثناء ( 1 ) ، وإن كان جاهلًا أو ناسياً أو غافلًا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه ( 2 ) . [ 1251 ] مسألة 2 : إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً ، وكذا لو تعذّر استقباله كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحو ذلك ممّا لا يمكن استقباله ، فإنّه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة . [ 1252 ] مسألة 3 : لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته ، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقاً . فصل في الستر والساتر إعلم أنّ الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة . فالأوّل يجب ستر العورتين القبل والدبر عن كلّ مكلَّف من الرجل والمرأة
هامش
( 1 ) نعم ، إذا وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلًا ، وإلَّا استقام للباقي وصحّت على الأقوى ولو مع الاستدبار ، والأحوط قضاؤها أيضاً . ( 2 ) بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت ، نعم هو أحوط .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 391 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )