الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات ، وفي السفر مقدار ثلاث ركعات ، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في السفر ، ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية ، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة .
[ 1224 ] مسألة 16 : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثمّ حدث ثانياً ، كما في الإغماء والجنون الأدواري ، فهل يجب الإتيان بالأُولى ( 1 ) أو الثانية ، أو يتخيّر ؟ وجوه .
[ 1225 ] مسألة 17 : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة ( 2 ) أو أزيد ، ولو صلَّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها ، وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة .
[ 1226 ] مسألة 18 : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقلّ الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحّة صلاته ، بل تبطل ( 3 ) على الأقوى .
[ 1227 ] مسألة 19 : إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الإمكان . نعم ، في المقدار الذي لا بدّ من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات .
[ 1228 ] مسألة 20 : إذا شك في أثناء العصر في أنّه أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك ، ولا تجري قاعدة التجاوز . نعم ،
هامش
( 1 ) هذا هو المتعيّن كما مرّ .
( 2 ) أي مع الطهارة ولو الترابيّة .
( 3 ) بل تصحّ إذا أدرك ركعة .