تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحّة إلَّا إذا كان حين الشك عالماً بدخول الوقت ، إذ لا أقل من أنّه يدخل تحت المسألة المتقدّمة من الصحّة مع دخول الوقت في الأثناء . [ 1214 ] مسألة 6 : إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا ؟ فإن كان حين شكَّه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحّة ( 1 ) ، وإلَّا وجبت الإعادة بعد الإحراز . [ 1215 ] مسألة 7 : إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا ، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة ، وإن علم أنّه كان ملتفتاً ومراعياً له ومع ذلك شك في أنّه كان داخلًا أم لا بنى على الصحّة ، وكذا إن كان شاكَّاً في أنّه كان ملتفتاً أم لا ، هذا كلَّه إذا كان حين الشك عالماً بالدخول ، وإلَّا لا يحكم بالصحّة ( 2 ) مطلقاً ، ولا تجري قاعدة الفراغ لأنّه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة ، فكيف يحكم بصحّة ما مضى مع هذه الحالة . [ 1216 ] مسألة 8 : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وبين العشاءين بتقديم المغرب ، فلو عكس عمداً بطل ، وكذا لو كان جاهلًا بالحكم ، وأمّا لو شرع في الثانية قبل الأُولى غافلًا أو معتقداً لإتيانها عدل بعد التذكَّر إن كان محلّ العدول باقياً ، وإن كان في الوقت المختصّ بالأُولى على الأقوى ( 3 ) كما مرّ ، لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة ، وإن تذكَّر بعد الفراغ صحّ وبنى ( 4 ) على أنّها الأُولى في
هامش
( 1 ) فيما إذا علم بوقوع تمام الصلاة في الوقت ، وفي غيره محلّ إشكال . ( 2 ) بل يحكم بالصحّة لقاعدة الفراغ ، وتعليله غير صحيح ، فهو كالشاك في الطهارة في الصلاة الماضية ، فإنّه يبني عليها بالإضافة إليها ويلزم إحرازها بالإضافة إلى ما يأتي . ( 3 ) قد مرّ الإشكال فيما إذا كان في الوقت المختصّ بالسابقة . ( 4 ) بل يبني على أنّها الثانية إذا لم تقع بتمامها في الوقت المختصّ بالأُولى ، وإلَّا تكون باطلة .