الثالث عشر : من خشي الحرّ يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها .
الرابع عشر : صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد .
[ 1204 ] مسألة 14 : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر ، وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظَّفة ، والأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار .
[ 1205 ] مسألة 15 : يجب ( 1 ) تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمّم ، كما مرّ هنا وفي بابه ، وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدّمات الغير الحاصلة ، كالطهارة والستر وغيرهما ، وكذا لتعلَّم أجزاء الصلاة وشرائطها ، بل وكذا لتعلَّم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق ، بل قد يقال مطلقاً ، لكن لا وجه له ( 2 ) ، وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلَّمها بطلت إذا كان متزلزلًا ( 3 ) وإن لم يتفق ، وأمّا مع عدم التزلزل بحيث تحقّق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله تعالى فالأقوى الصحّة .
نعم ، إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته ( 4 ) ، لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع ،
هامش
( 1 ) على الأحوط كما مرّ .
( 2 ) والأحوط ذلك .
( 3 ) الظاهر أنّ مراده من التزلزل عدم تحقّق قصد الصلاة ، وقصد الامتثال والبطلان معه واضح ، لكنّ الظاهر أنّ المراد منه عدم الجزم بالنيّة غير المنافي مع قصد الأمرين ، وعليه فالحكم بالبطلان محلّ إشكال ، بل منع .
( 4 ) لا يجتمع الحكم بالبطلان مع البناء على أحد الوجهين أو الوجوه إلَّا إذا كان المراد به عدم جواز الاكتفاء بها بدون السؤال ، فإذا بنى عليه وكان عمله موافقاً لما يجب عليه اتّباعه فهو صحيح لا يحتاج إلى الإعادة .