لغير ذوي الأعذار . نعم ، يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى ( 1 ) ، وكذا على أذان العارف العدل ، وأمّا كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ إشكال ( 2 ) ، وإذا صلَّى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت ، إلَّا إذا تبيّن بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه .
[ 1210 ] مسألة 2 : إذا كان غافلًا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلَّى ثمّ تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحّت ، كما أنّه لو تبيّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت ، وكذا لو لم يتبيّن الحال ، وأمّا لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها ففي الصحّة إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة .
[ 1211 ] مسألة 3 : إذا تيقّن دخول الوقت فصلَّى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف ، فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة ، وإن تبيّن دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحّت ، وأمّا إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصحّ وإن دخل الوقت في أثنائها ، وكذا إذا كان غافلًا على الأحوط كما مرّ ، ولا فرق في الصحّة في الصورة الأُولى بين أن يتبيّن دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء ، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلًا حين التبيّن ، وأمّا إذا تبيّن أنّ الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً .
[ 1212 ] مسألة 4 : إذا لم يتمكَّن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار ، أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك فلا يبعد كفاية الظن ( 3 ) ، لكن الأحوط التأخير حتّى يحصل اليقين ، بل لا يترك هذا الاحتياط .
[ 1213 ] مسألة 5 : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدّل
هامش
( 1 ) إذا كانت شهادتهما عن حسّ كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه .
( 2 ) بل ممنوعة .
( 3 ) قد مرّ التفصيل .