تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
الأوّل : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما ، وكذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت . الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها . الثالث : في المتيمّم مع احتمال زوال العذر أو رجائه ، وأمّا في غيره من الأعذار فالأقوى ( 1 ) وجوب التأخير وعدم جواز البدار . الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما ، فيؤخّر لدفعهما . الخامس : إذا لم يكن له إقبال ، فيؤخّر إلى حصوله . السادس : لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك . السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلَّى منها أربع ركعات . الثامن : المسافر المستعجل . التاسع : المربّية للصبي تؤخّر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها . العاشر : المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر ، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد . الحادي عشر : العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل ، وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال ( 2 ) . الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنّه يؤخّرهما ولو إلى ربع الليل ، بل ولو إلى ثلثه .
هامش
( 1 ) بل الأحوط . ( 2 ) مرّ الكلام في ذلك .