[ 1196 ] مسألة 6 : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقية ، ويجوز دسّها ( 1 ) في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف ، بل ولو قبله إذا قدّم صلاة الليل عليه ، إلَّا أنّ الأفضل إعادتها في وقتها .
[ 1197 ] مسألة 7 : إذا صلَّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها .
[ 1198 ] مسألة 8 : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني ، والأفضل إتيانها في وقت السحر ، وهو الثلث الأخير من الليل ، وأفضله القريب من الفجر .
[ 1199 ] مسألة 9 : يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كلّ ذي عذر ( 2 ) كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء .
[ 1200 ] مسألة 10 : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء .
[ 1201 ] مسألة 11 : إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة .
[ 1202 ] مسألة 12 : إذا طلع الفجر وقد صلَّى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمّها مخفّفة ( 3 ) ، وإن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر ثمّ فريضته وقضاها ، ولو اشتغل بها أتم ما في يده ثمّ أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقيّة بعد ذلك .
[ 1203 ] مسألة 13 قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها ، فنقول : يستثني من ذلك موارد :
هامش
( 1 ) لا يبعد أن يكون وقتها بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها ، لكنّ الأحوط عدم الإتيان بها قبل الفجر الأوّل إلَّا بالدسّ في صلاة الليل .
( 2 ) بل كلّ من يخشى عدم الانتباه أو يصعب عليه .
( 3 ) على الأولى .