[ 1148 ] مسألة 10 : جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمّم أيضاً ، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ، ويندب لما يندب له أحدهما ، فيصحّ بدلًا ( 1 ) عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبّة ، حتّى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحّته من فقد الماء ونحوه . نعم ، لا يكون بدلًا عن الوضوء التهيّئي كما مر ، كما أنّ كونه بدلًا عن الوضوء للكون على الطهارة محلّ إشكال ( 2 ) . نعم ، إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه ، لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحبّ إتيانه مع الطهارة .
[ 1149 ] مسألة 11 : التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء ، كما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمّم بدله مثلها ، فلو تمكَّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلها ، وإن لم يتمكَّن تيمّم تيمّمين : أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء .
[ 1150 ] مسألة 12 : ينتقض التيمّم بما ينتقض ( 3 ) به الوضوء والغسل من الأحداث ، كما أنّه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ، ولا يجب عليه إعادة ما صلَّاهُ كما مرّ ، وإن زال العذر في الوقت ، والأحوط الإعادة حينئذ ، بل والقضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدّمة .
[ 1151 ] مسألة 13 : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصحّ أن يصلَّي
هامش
( 1 ) في بدلية التيمّم عن الغسل أو الوضوء غير الرافعين للحدث إشكال ، فالأحوط الإتيان به رجاءً .
( 2 ) قد مرّ أنّ ما يترتّب على الوضوء هو الكون على الطهارة ، وسائر الغايات إنّما هي في طوله لا في عرضه ، فلا إشكال في البدلية حينئذٍ .
( 3 ) أي ينتقض البدل بما ينتقض به المبدل ، فلا ينتقض ما هو بدل عن الغسل بنواقض الوضوء ، وسيأتي .