تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
به ، وإن فقد الماء أو تجدّد العذر فيجب أن يتيمّم ثانياً . نعم ، إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده ، لكن الأحوط التجديد مطلقاً ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت ، فإنّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها . [ 1152 ] مسألة 14 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ، فإن كان قبل الركوع من الركعة الأُولى بطل ( 1 ) تيمّمه وصلاته ، وإن كان بعده لم يبطل ويتمّ الصلاة ، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء ، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى ، وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة . [ 1153 ] مسألة 15 : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها ، بل تبطل مطلقاً وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل ، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله بعد أن يمّم لفقد الماء ، فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا ( 2 ) لو وجد قبل تمام الدفن . [ 1154 ] مسألة 16 : إذا كان واجداً للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة ، هل يلحق ( 3 ) بوجدان الماء في التفصيل المذكور ؟ إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأُولى . نعم ، لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمّها ، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدّد العذر بلا فصل ، فإنّ الظاهر عدم بطلانه ، وإن كان
هامش
( 1 ) لا يبعد القول بالصحّة واستحباب الاستئناف . ( 2 ) وجوب إعادة الصلاة في هذا الفرض محلّ إشكال . ( 3 ) الظاهر هو الإلحاق ، لكن مرّ بطلان التفصيل ، وعليه فالاحتياط استحبابي .