الأحوط الإعادة .
[ 1155 ] مسألة 17 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضاً ، أو بعد الفراغ منها بلا فصل ، هل يكفي ذلك التيمّم لصلاة أُخرى أو لا ؟ فيه تفصيل : فإمّا أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمّم بالنسبة إلى الصلاة الأُخرى أيضاً ، وأمّا على الأوّل فالأحوط ( 1 ) عدم الاكتفاء به بل تجديده لها لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنّما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقاً .
[ 1156 ] مسألة 18 : في جواز مسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال ( 2 ) ، لما مرّ من أنّ القدر المتيقّن من بقاء التيمّم وصحّته إنّما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة . نعم ، لو قلنا بصحّته إلى تمام الصلاة مطلقاً كما قاله بعضهم جاز المسّ وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة . وممّا ذكرنا ظهر الإشكال في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتّبة عليها لاحتمال عدم بقاء التيمّم بالنسبة إليها .
[ 1157 ] مسألة 19 : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع ، كما لو كان في السجود وشك في أنّه ركع أم لا ، حيث إنّه محكوم بأنّه ركع ، فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا ؟ إشكال ( 3 ) ، فالاحتياط بالإتمام والإعادة لا يترك .
هامش
( 1 ) والظاهر الاكتفاء وعدم لزوم التجديد بالإضافة إلى الفريضة ، وأمّا النافلة فتشكل مشروعية إتمامها في هذه الصورة .
( 2 ) لا يبعد الجواز فيه .
( 3 ) أقربه أنّه كالوجدان بعد الركوع ، وإن تقدّم أنّه لا فرق بين الوجدانين .