تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
فصل [ في ما يتعلَّق بالنيّة في تغسيل الميّت ] يجب في الغسل نيّة القربة على نحو ما مرّ في الوضوء ، والأقوى كفاية نيّة واحدة للأغسال الثلاثة ، وإن كان الأحوط ( 1 ) تجديدها عند كلّ غسل ، ولو اشترك اثنان يجب على كلّ منهما النيّة ، ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسِّلًا وجب على المغسِّل النيّة ، وإن كان الأحوط نيّة المعين أيضاً ، ولا يلزم اتّحاد المغسِّل ، فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ، ويجب حينئذ النيّة على كلّ منهم . فصل [ في اعتبار المماثلة بين المغسِّل والميّت ] يجب المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكوريّة والأُنوثيّة ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ، ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر ، إلَّا في موارد : أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل . الثاني : الزوج والزوجة ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود
هامش
( 1 ) لا وجه له بناءً على كون النيّة هي الداعي لا الإخطار .