الأبوان والأولاد مقدَّمون على الثانية ، وهم الإخوة والأجداد ، والثانية مقدّمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثمّ بعد الأرحام المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم الشرعي ، ثمّ عدول المؤمنين ( 1 ) .
[ 851 ] مسألة 2 : في كلّ طبقة الذكور مقدّمون على الإناث ، والبالغون على غيرهم ، ومن متّ إلى الميّت بالأب والأُمّ أولى ممّن متّ بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأُمّ ، وفي الطبقة الأُولى الأب مقدّم على الأُمّ والأولاد ، وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم ( 2 ) على الإخوة ، وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العمّ مقدَّم على الخال ، وهما على أولادهما .
[ 852 ] مسألة 3 : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين ، لكن الأحوط ( 3 ) الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين .
[ 853 ] مسألة 4 : إذا كان للميّت أُمّ وأولاد ذكور فالأُمّ أولى ، لكن الأحوط ( 4 ) الاستئذان من الأولاد أيضاً .
[ 854 ] مسألة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب إلَّا الصبي ، أو المجنون ، أو الغائب فالأحوط ( 5 ) الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو عن قوّة ، وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً .
هامش
( 1 ) الظاهر عدم ثبوت الولاية لهم ، فلا يعتبر إذنهم .
( 2 ) محل إشكال .
( 3 ) لا يترك فيما إذا كانوا غائبين .
( 4 ) لا يترك .
( 5 ) لا يترك في الغائب كما مرّ .