تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
الأخوال ، ثمّ أولادهما ، ثمّ المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم ، ثمّ عدول المؤمنين . فصل في تغسيل الميّت يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم ، سواء كان اثني عشريّاً أو غيره ، لكن يجب ( 1 ) أن يكون بطريق مذهب الاثني عشريّ ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابي ، والمشرك ، والحربي ، والغالي ، والناصبي ، والخارجي ، والمرتدّ الفطري والملَّي إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم ، وأطفال الكفّار بحكمهم ، وولد الزنا من المسلم بحكمه ، ومن الكافر بحكمه ، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر كافر ، وإن اتّصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أُمّه ، والطفل الأسير تابع ( 2 ) لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أُمّه ، بل أو جدّه أو جدّته ، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر ( 3 ) إن كان فيها مسلم يحتمل تولَّده منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحبّ أيضاً ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله ، بل يلفّ في خِرقة ويدفن .
هامش
( 1 ) والأحوط الجمع بين الطريقتين . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) على الأحوط .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 249 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )