[ 863 ] مسألة 2 : إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر والأُنثى فيغسّله ( 1 ) كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب .
[ 864 ] مسألة 3 : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابيّة أو المسلمة الرجل الكتابيّ أن يغتسل أوّلًا ويغسل الميّت بعده ، والآمر ينوي ( 2 ) النيّة ، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت تعيّن ( 3 ) ، كما أنّه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري تعيّن ، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد ( 4 ) ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ، وهو مقدّم على الكتابي على تقدير وجوده .
[ 865 ] مسألة 4 : إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي والكتابيّة سقط الغسل ، لكن الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته .
[ 866 ] مسألة 5 : يشترط في المغسِّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشريّاً ، فلا يجزئ تغسيل الصبي وإن كان مميّزاً وقلنا بصحّة عباداته على الأحوط ( 5 ) ، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر إلَّا إذا كان كتابيّاً في الصورة المتقدّمة ، ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل ، كما أنّه يشترط المماثلة إلَّا في الصور المتقدّمة .
هامش
( 1 ) حكمه حكم الخُنثى المذكور في المسألة المتقدّمة .
( 2 ) والأحوط نيّة كليهما .
( 3 ) على الأحوط ، وكذا ما بعده .
( 4 ) احتياطاً .
( 5 ) لا يترك .