والضمّ . نعم ، يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة ، وأمّا فوق اللباس فلا بأس ، وأمّا الوطء في دبرها فجوازه محلّ إشكال ( 1 ) ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر . نعم ، لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ .
[ 747 ] مسألة 4 : إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها ، كما لو أخبرت بأنّها طاهر .
[ 748 ] مسألة 5 : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبيّة والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيّاً وجدانيّاً ، أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضاً ( 2 ) في زمان الاستظهار إذا تحيّضت ، وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج .
الثامن : وجوب الكفّارة ( 3 ) بوطئها ، وهي دينار في أوّل الحيض ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة ، من غير فرق بين الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفّارته ثلاثة أمداد من طعام ، يتصدّق بها على ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مُدّ ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبَّرة أو مكاتبة أو أُمّ ولد . نعم ، في المبعَّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلَّلة إذا وطأها مالكها إشكال ، ولا يبعد ( 4 ) إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة .
ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفّارة على الصبي
هامش
( 1 ) والأقوى الكراهة المغلَّظة إذا رضيت ، وإلَّا فلا يجوز على الأحوط .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) على الأحوط ، ومع عدم القدرة يتصدّق في الزوجة على مسكين واحد بقدر شبعه .
( 4 ) محلّ إشكال .