تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
زوجها غائباً ، أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكِّناً من استعلام حالها ، أو كانت حاملًا يصحّ طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكَّناً من استعلام حالها . [ 764 ] مسألة 21 : إذا كان الزوج غائباً ووكَّل حاضراً متمكَّناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض . [ 765 ] مسألة 22 : لو طلَّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صحّ . [ 766 ] مسألة 23 : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيّاً ، أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقاً ، ولو طلَّقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض بطل ، ولو اختارت عدمه صحّ ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً ( 1 ) . [ 767 ] مسألة 24 : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام ، فيصحّ طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفّارة فيه ، وأمّا الأحكام الأُخر المذكورة فهي ثابتة ( 2 ) ما لم تغتسل . العاشر : وجوب الغسل ( 3 ) بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة ، كالصلاة والطواف والصوم ، واستحبابه للأعمال التي يستحبّ لها الطهارة ، وشرطيّته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .
هامش
( 1 ) لا يبعد الحكم بالصحّة . ( 2 ) الثبوت في بعضها مبنيّ على الاحتياط . ( 3 ) قد مرّ أنّ الغسل لا يكون واجباً شرعياً بعنوان المقدّمية ولا مستحبّاً كذلك ، بل إنّما هو مستحبّ نفسي كالوضوء .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 219 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )