الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط ( 1 ) .
الرابع : اللَّبث في المساجد ( 2 ) .
الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول ( 3 ) .
السادس : الاجتياز من المسجدين . والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد دون الرواق منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلَّا حرم . وإذا حاضت في المسجدين تتيمّم وتخرج إلَّا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمّم أو مساوياً .
[ 744 ] مسألة 1 : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ، وإن شكَّت في ذلك صحّت ، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص ، وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة .
[ 745 ] مسألة 2 : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت ( 4 ) آيتها ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرّفة .
[ 746 ] مسألة 3 : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه ( 5 ) تلويثها .
السابع : وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها أيضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ
هامش
( 1 ) بل على الأقوى .
( 2 ) بل الدخول كما يأتي .
( 3 ) بل وإن لم يستلزم .
( 4 ) على الأحوط .
( 5 ) وفي هذه الصورة يكون المحرّم هو التلويث لا الدخول .