ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلًا بالحكم أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط ( 1 ) . نعم ، مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت .
[ 749 ] مسألة 6 : المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا .
[ 750 ] مسألة 7 : وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنّه أحوط ( 2 ) .
[ 751 ] مسألة 8 : إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوّة ( 3 ) .
[ 752 ] مسألة 9 : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة ، بخلاف وطئها في محلّ الخروج .
[ 753 ] مسألة 10 : لا فرق ( 4 ) في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة .
[ 754 ] مسألة 11 : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط .
[ 755 ] مسألة 12 : إذا وطأها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار ، وبالعكس كفّارة الأمداد ، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع .
[ 756 ] مسألة 13 : إذا وطأها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه .
هامش
( 1 ) لا يترك في الجاهل المقصّر .
( 2 ) على فرض الحرمة ، وقد مرّ عدم ثبوتها .
( 3 ) لا قوّة فيه ، وإنّما هو أحوط .
( 4 ) محلّ إشكال .