تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
[ 734 ] مسألة 7 : صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط ( 1 ) ، وإن كان الأقوى التخيير . وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة . [ 735 ] مسألة 8 : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيّام أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة تتحيّض بستّة . [ 736 ] مسألة 9 : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة ، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد ، تجعل الحيض الثلاثة الأولى ، وأمّا لو رأت بعد الستّة الأُولى ثلاثة أيّام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأوّل والأخير ، وتحتاط ( 2 ) في البين ممّا هو بصفة الاستحاضة لأنّه كالنقاء المتخلِّل بين الدمين . [ 737 ] مسألة 10 : إذا تخلَّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقل من ثلاثة . [ 738 ] مسألة 11 : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة تحتاط ( 3 ) في جميع العشرة . [ 739 ] مسألة 12 : لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة والضعف أو غيرهما ، كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد التمييز ، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض ، بل تكفي واحدة منها .
هامش
( 1 ) لا يترك . ( 2 ) مرّ أنّ النقاء ومثله محسوب من الحيض . ( 3 ) والظاهر كونها فاقدة التمييز ، فترجع إلى حكمها .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 213 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )