تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
أقاربها ( 1 ) في عدد الأيّام ، بشرط اتّفاقها أو كون النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتّحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيّرة بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة . وأمّا الناسية فترجع إلى التمييز ، ومع عدمه إلى الروايات ، ولا ترجع إلى أقاربها ، والأحوط ( 2 ) أن تختار السبع . [ 729 ] مسألة 2 : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً ، وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره . [ 730 ] مسألة 3 : الأحوط أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم إلَّا إذا كان مرجّح لغير الأوّل . [ 731 ] مسألة 4 : يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك ، وهكذا . [ 732 ] مسألة 5 : إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبيّنت الزيادة ( 3 ) والنقيصة . [ 733 ] مسألة 6 : صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدأة في الرجوع إلى الأقارب ( 4 ) والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها ، كما أنّها لو علمت أنّه أقل من السبعة ليس لها اختيارها .
هامش
( 1 ) رجوع المضطربة بالمعنى المذكور إلى الأقارب محلّ إشكال ، والأحوط هو الجمع بين الوظيفتين في التفاوت بين عادة الأقارب والسبعة . ( 2 ) لا يترك . ( 3 ) لا مجال لوجوب القضاء مع تبيّن الزيادة أي زيادة الحيض على ما اختارته . ( 4 ) مرّ أنّ مقتضى الاحتياط عدم إلغاء التمييز ، وأنّها تجعل أيّام أقاربها في واجد الصفات .