الاستصحاب في الشبهات الحكميّة ، وأمّا في الشبهات الموضوعيّة فيجوز بعد أن قلَّد مجتهده في حجيّتها ، مثلًا إذا شك في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أنّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء .
[ 71 ] مسألة 71 : المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الأُمور العامّة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصَّر والغُيَّب .
[ 72 ] مسألة 72 : الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلَّا إذا كان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً ، أو لفظ الناقل ، أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أنّ الظنّ ليس حجّة إلَّا إذا كان حاصلًا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل .
العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 20
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٠