تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
بسم الله الرحمن الرحيم [ كتاب الطهارة ] فصل في المياه الماء إمّا مطلق ، أو مضاف ، كالمعتصر من الأجسام ، أو الممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء ، والمطلق أقسام : الجاري ، والنابع غير الجاري ، والبئر ، والمطر ، والكرّ ، والقليل ، وكلّ واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهِّر من الحدث والخبث . [ 73 ] مسألة 1 : الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر ، لكنّه غير مطهِّر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار ، وإن لاقى نجساً تنجّس وإن كان كثيراً ، بل وإن كان مقدار ألف كرّ فإنّه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة ، ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كلَّه . نعم ، إذا كان جارياً ( 1 ) من العالي إلى السافل ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه ، كما إذا صبّ الجلَّاب من إبريق
هامش
( 1 ) بل يكفي مجرّد الدفع عن قوّة ، وإن كان من السافل إلى العالي كالفوارة وشبهها لأنّه يمنع عن تحقّق السراية وإن كان لا يوجب التعدّد .