تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
معه إلَّا هذا فالأحوط التيمّم به ، وإن كان عنده الطين مثلًا فالأحوط الجمع ، وهكذا . [ 67 ] مسألة 67 : محلّ التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية ، فلا يجري في أُصول الدين ، ولا في مسائل أُصول الفقه ، ولا في مبادئ الاستنباط ( 1 ) من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات ( 2 ) المستنبطة العرفية أو اللغوية ، ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلِّد في مائع أنّه خمر أو خلّ مثلًا ، وقال المجتهد إنّه خمر لا يجوز له تقليده . نعم ، من حيث إنّه مخبر عادل يقبل قوله ( 3 ) ، كما في إخبار العامي العادل ، وهكذا ، وأمّا الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية . [ 68 ] مسألة 68 : لا يعتبر الأعلميّة فيما أمره راجع إلى المجتهد إلَّا في التقليد ، وأمّا الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولَّي لها والوصايا التي لا وصيّ لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلميّة . نعم ، الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره ممّا لا حرج في الترافع إليه . [ 69 ] مسألة 69 : إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلِّدين أم لا ؟ فيه تفصيل ( 4 ) : فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الأعلام ، بل لا يخلو عن قوّة . [ 70 ] مسألة 70 : لا يجوز للمقلِّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو
هامش
( 1 ) إلَّا فيما يقع مورداً لابتلاء العامي ، كالمسائل المربوطة بتصحيح القراءة وصيغ العقود والإيقاعات . ( 2 ) الظاهر جريان التقليد فيها . ( 3 ) بناءً على قبول خبر العادل الواحد على خلاف ما اخترناه . ( 4 ) لم يعلم وجه للفرق بين المجتهد والناقل من حيث الإطلاق والتفصيل .