تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
[ 60 ] مسألة 60 : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً ، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك ( 1 ) ، وإلَّا فإن أمكن الاحتياط تعيّن ، وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور ، وإذا عمل بقول المشهور ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه ( 2 ) الإِعادة أو القضاء ، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنّه ، وإن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما ، وعلى التقادير بعد الاطَّلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الإِعادة أو القضاء . [ 61 ] مسألة 61 : إذا قلَّد مجتهداً ثمّ مات فقلَّد غيره ثمّ مات فقلَّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه ، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني ؟ الأظهر الثاني ( 3 ) ، والأحوط مراعاة الاحتياط . [ 62 ] مسألة 62 : يكفي ( 4 ) في تحقّق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء ، وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحيّ ، بل الأحوط استحباباً على وجه عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد
هامش
( 1 ) إن أراد التقليد ولم يرد الاحتياط من الأوّل . ( 2 ) على تقدير الحكومة لا الكشف . ( 3 ) بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان الثالث قائلًا بوجوب البقاء ، ويتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني والرجوع إلى الحيّ إن كان قائلًا بجوازه . ( 4 ) لا يكفي ذلك كما مرّ ، ولا يجوز البقاء إلَّا مع العمل ولو ببعض المسائل ، وفي هذه الصورة يجوز البقاء مطلقاً .