تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
على يد كافر ، فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متّصلًا بما في يده . [ 74 ] مسألة 2 : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه . نعم ، لو مزج معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافاً ( 1 ) . [ 75 ] مسألة 3 : المضاف المصعّد مضاف . [ 76 ] مسألة 4 : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد ( 2 ) ، لاستحالته بخاراً ثمّ ماءً . [ 77 ] مسألة 5 : إذا شك في مائع أنّه مضاف أو مطلق ، فإن علم حالته السابقة أُخذ بها ( 3 ) ، وإلَّا فلا يحكم عليه بالإِطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس ، لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارة . [ 78 ] مسألة 6 : المضاف النجس يطهر ( 4 ) بالتصعيد كما مرّ ، وبالاستهلاك في الكرّ أو الجاري . [ 79 ] مسألة 7 : إذا ألقي المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الإِطلاق إلى الإضافة تنجّس إن صار مضافاً قبل ( 5 ) الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه ، لكنّه مشكل .
هامش
( 1 ) في إطلاقه نظر ، والمدار على الصدق عند العرف كسائر الموارد ، وهكذا حال المسألة الآتية . ( 2 ) محلّ إشكال . ( 3 ) مع كون الشبهة موضوعيّة ، وفي الشبهة المفهوميّة لا يجري الاستصحاب مطلقاً ، ولا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة والحكم حينئذٍ كما في المتن . ( 4 ) مرّ الإشكال فيه . ( 5 ) الظاهر امتناع الفرض كالفرض الثاني ، كما أنّه على تقدير الإمكان يكون الحكم في الثاني هو التنجّس .