تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
باطل ، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك ، وإن استرضاه بعد الغسل ، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً على عدم إعطاء الأُجرة ، أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحّته إشكال . [ 678 ] مسألة 17 : إذا كان ماء الحمّام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه لأنّ صاحب الحطب يستحقّ عوض حطبه ، ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حقّ فيه . [ 679 ] مسألة 18 : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل ، بل غير صحيح ، بل وكذا لأهله إلَّا إذا علم ( 1 ) عموم الوقفية أو الإباحة . [ 680 ] مسألة 19 : الماء الذي يسبّلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلَّا مع العلم بعموم الإذن . [ 681 ] مسألة 20 : الغسل بالمئزر الغصبي باطل ( 2 ) . [ 682 ] مسألة 21 : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس ، وكذا أُجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنّه يعدّ جزءاً من نفقتها . [ 683 ] مسألة 22 : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمّداً بطلا معاً ( 3 ) ، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثماً . وربما يقال : لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله ، وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً ، فخروجه من الماء أيضاً حرام ( 4 ) كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن
هامش
( 1 ) أو اطمئن من جهة جريان العادة بذلك أو غيره . ( 2 ) بل صحيح . ( 3 ) على الأحوط فيهما . ( 4 ) مع أنّ الغسل حال الخروج لا يوجب تحقّق الارتماس .