أنّه صار ظاهراً أم لا ، فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملًا بالاستصحاب .
[ 669 ] مسألة 8 : ما مرّ من أنّه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ، فإنّه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث .
[ 670 ] مسألة 9 : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً . نعم ، إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء .
[ 671 ] مسألة 10 : يجوز العدول ( 1 ) عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس ، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر .
[ 672 ] مسألة 11 : إذا كان حوض أقلّ من الكرّ يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، فبناءً على الإشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث ( 2 ) رجع ماء الغسل فيه ، وأمّا إذا كان كرّاً ( 3 ) أو أزيد فليس كذلك . نعم ، لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكرّ لا أزيد واغتسل فيه مراراً عديدة ، لكن الأقوى كما مرّ جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل .
[ 673 ] مسألة 12 : يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء من النيّة واستدامتها إلى الفراغ ، وإطلاق الماء وطهارته ، وعدم كونه ماء الغسالة ،
هامش
( 1 ) جواز العدول عن الترتيب إلى الارتماس محلّ إشكال بل منع . نعم ، الظاهر الجواز في العكس من دون فرق بين النحوين المذكورين في الارتماسي .
( 2 ) مجرّد الرجوع لا يوجب الصدق ، خصوصاً في صورة الاستهلاك .
( 3 ) الكرّية لا مدخلية لها في ذلك ، واعتصام الكرّ لا يرتبط بهذه الجهة .