وعدم الضرر في استعماله ، وإباحته وإباحة ظرفه ( 1 ) ، وعدم كونه من الذهب والفضّة ، وإباحة مكان الغسل ومصبّ مائه ، وطهارة البدن ، وعدم ضيق الوقت ( 2 ) ، والترتيب في الترتيبي ، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه ، كيوم الصوم ، وفي حال الإحرام ، والمباشرة في حال الاختيار ، وما عدا الإباحة ، وعدم كون الظرف من الذهب والفضّة ، وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعيّ لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات ، فإنّ شرطيّتها مقصورة على حال العمد والعلم .
[ 674 ] مسألة 13 : إذا خرج من بيته بقصد الحمّام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأوّل ، لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟ يقول : أغتسل فغسله صحيح ، وأمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيّراً فغسله ليس بصحيح .
[ 675 ] مسألة 14 : إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنّه اغتسل أم لا يبني على العدم ، ولو علم أنّه اغتسل لكن شك في أنّه على الوجه الصحيح أم لا ، يبني على الصحّة .
[ 676 ] مسألة 15 : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه وأنّ وظيفته كانت هي التيمّم ، فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاً ، وإن كان على وجه التقييد يكون باطلًا ( 3 ) ، ولو تيمّم باعتقاد الضيق فتبيّن سعته ففي صحّته وصحّة صلاته إشكال .
[ 677 ] مسألة 16 : إذا كان من قصده عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي فغسله
هامش
( 1 ) على نحو ما مرّ في الوضوء ، وكذا إباحة المكان والمصبّ .
( 2 ) لكنّه إذا تخلَّف يكون الغسل صحيحاً ، وإن تحقّق منه العصيان .
( 3 ) الظاهر الصحّة في هذه الصورة أيضاً .