تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثمّ التيمّم ، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر . [ 603 ] مسألة 9 : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمّم ، لكن الأحوط ( 1 ) ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان ، أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله . [ 604 ] مسألة 10 : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعيّن التيمّم . [ 605 ] مسألة 11 : في الرَّمَد يتعيّن التيمّم إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً ، أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنّما كان يضرّ العين فقط ، فالأحوط ( 2 ) الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمّم . [ 606 ] مسألة 12 : محلّ الفَصد داخل في الجروح ، فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرّاً يكفي المسح على الوُصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلَّا حلَّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها ، كما أنّه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة ( 3 ) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وإن كانت أطرافه نجسة طهَّرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمّم . [ 607 ] مسألة 13 : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره .
هامش
( 1 ) مقتضى الاحتياط اللازم الجمع بين غسل الأطراف والتيمّم ، والاحتياط المذكور في المتن غير لازم . ( 2 ) قد مرّ مقتضى الاحتياطين . ( 3 ) على الأحوط .