الجبيرة إن كانت طاهرة ، أو أمكن تطهيرها ، وإن كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعيّن المسح ( 1 ) حينئذ ، فيجوز الغسل أيضاً ، والأحوط ( 2 ) إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ، ولا يكفي مجرّد النداوة . نعم ، لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفُرج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً .
هذا كلَّه إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة ، وإلَّا فالأحوط تعيّنه ، بل لا يخلو عن قوّة إذا لم يمكن غسله ، كما هو المفروض . والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحلّ أيضاً بعد رفعها . وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك ( 3 ) ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمّم .
[ 595 ] مسألة 1 : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة ، لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ ، هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة ؟ وجهان ( 4 ) ، ولا يترك الاحتياط بالجمع .
[ 596 ] مسألة 2 : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء ، فالظاهر جريان الأحكام المذكورة ، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء
هامش
( 1 ) بل الظاهر تعيّنه .
( 2 ) بل الأحوط المسح أوّلًا ثمّ الغسل مع مراعاة عدم المسح في الرأس والرجلين بالماء الجديد .
( 3 ) على نحو تعدّ جزءاً منها .
( 4 ) والظاهر هو الوجه الثاني .