فصل في أحكام الجبائر
وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق ، والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل .
فالجُرح ونحوه إمّا مكشوف أو مجبور ، وعلى التقديرين إمّا في موضع الغسل أو في موضع المسح ، ثمّ إمّا على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ، ثمّ إمّا يمكن غسل المحلّ أو مسحه أو لا يمكن ، فإن أمكن ذلك بلا مشقّة ولو بتكرار ( 1 ) الماء عليه حتّى يصل إليه لو كان عليه جبيرة ، أو وضعه في الماء حتّى يصل إليه بشرط أن يكون المحلّ والجبيرة طاهرين ، أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك .
وإن لم يمكن ، إمّا لضرر الماء ، أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير ، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها ، فإن كان مكشوفاً يجب غسل أطرافه ووضع ( 2 ) خرقة طاهرة عليه والمسح عليها مع الرطوبة ، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه ، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم إليه ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها بنداوة ، وإن لم يمكن سقط وضمّ إليه التيمّم .
وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط ، والمسح على
هامش
( 1 ) أو نزع الجبيرة مع إمكانه .
( 2 ) على الأحوط فيه وفي المسح عليها .