[ 619 ] مسألة 25 : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح .
[ 620 ] مسألة 26 : الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل والتي على محلّ المسح من وجوه كما يستفاد ممّا تقدّم :
أحدها : أنّ الأُولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح .
الثاني : أنّ في الثانية يتعيّن المسح ، وفي الأُولى يجوز الغسل أيضاً على الأقوى ( 1 ) .
الثالث : أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ وبالكفّ ، وفي الأولى يجوز المسح بأيّ شيء كان ، وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجي .
الرابع : أنّه يتعيّن في الأُولى استيعاب المحلّ إلَّا ما بين الخيوط والفُرَج ، وفي الثانية يكفي المسمّى ( 2 ) .
الخامس : أنّ في الأُولى الأحسن ( 3 ) أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثانية ، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل .
السادس : أنّ في الأولى لا يكفي ( 4 ) مجرّد إيصال النداوة ، بخلاف الثانية ، حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار .
السابع : أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها ( 5 ) في الأُولى ، بخلاف الثانية .
هامش
( 1 ) قد عرفت تعيّن المسح فيه أيضاً .
( 2 ) فيما يكفي فيه المسمّى وهو الرأس ، وأمّا الرجلان فيجب فيهما الاستيعاب طولًا .
( 3 ) لازم تعيّن المسح عدم كون الأحسن ذلك .
( 4 ) لازم ما ذكرنا الكفاية .
( 5 ) إذا كانت منافية لصدق المسح فاللازم التجفيف .