تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
مشكل ( 1 ) ، فلا يترك الاحتياط ( 2 ) بالجمع بين الجبيرة والتيمّم . [ 597 ] مسألة 3 : إذا كانت الجبيرة في الماسح ، فمسح عليها بدلًا عن غسل المحلّ يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته . [ 598 ] مسألة 4 : إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلَّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلًا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلى المفصل مكشوفاً وجب ( 3 ) المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطَّ الطولي من الطرفين وعليها في محلَّها . [ 599 ] مسألة 5 : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة يجب الغسل أو المسح في فواصلها . [ 600 ] مسألة 6 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالقدر المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف ، فإن أمكن رفْعها رَفَعَها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً ، خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء . [ 601 ] مسألة 7 : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أوّلًا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمّ وضعه . [ 602 ] مسألة 8 : إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط
هامش
( 1 ) بل ممنوع حتّى في استيعاب معظم الأجزاء . ( 2 ) وإن لا تبعد كفاية التيمّم في الصورتين . ( 3 ) بنحو يتحقّق الإمرار بقبّة القدم .