تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
يزكّى وأشباهه " ( 1 ) . وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله وقال : " كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة . وقال : جعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الصدقة في كلّ شئ أنبتت الأرض إلاّ ما كان من الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه " ( 2 ) . وعن زرارة أيضاً ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الذرة شئ ؟ فقال لي : " الذرّة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير . وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة " ( 3 ) . ظاهر الروايات الوجوب وحملها على التقيّة ينافيه تعرض الإمام ( عليه السلام ) في آخر بعضها لبيان الميزان الكلّي لما فيه الزكاة ، إذ التقيّة ضرورة والضرورة ترتفع بقوله : " نعم " مثلاً . وعن عليّ ( عليه السلام ) : " ليس في الخضر والبقول صدقة " ( 4 ) . وظاهره الثبوت في غيرهما . وهنا أخبار مستفيضة وردت من طرقنا يستفاد منها ثبوت الزكاة في مال التجارة وظاهرها الوجوب أيضاً ، كما وردت أخبار تدلّ على عدم الوجوب فيه ( 5 ) . وقد أشبعنا الكلام في زكاة مال التجارة في كتابنا في الزكاة ( 6 ) . الطائفة الرابعة ؛ ما اشتملت على مضمون الطائفتين : الثانية والثالثة
هامش
( 1 ) الكافي : 3 ، 510 . ( 2 ) الوسائل : 6 ، 40 . ( 3 ) الوسائل : 6 ، 41 . ( 4 ) سنن البيهقي : 4 ، 130 . ( 5 ) الوسائل : 6 ، 45 و 48 . ( 6 ) كتاب الزكاة : 2 / 181 .