يردّونهم " ( 1 ) .
والظاهر أنّه لا خصوصية للدين والتهمة ، بل الظاهر عموم الحكم لكل
مسجون مسلم .
والمتفاهم من هاتين الروايتين أنّ الأمر لم يكن مثل ما في أعصارنا بحيث
يحكم بالحبس لكلّ أمر تافه موهوم أيضاً ، بل لم يعهد في عصر أمير المؤمنين ( عليه السلام )
وما قبله وجود السجون السياسيّة الرائجة في عصرنا حيث إنّ الناس كانوا أحراراً
في عرض آرائهم السياسيّة ما لم يترتّب عليها البغي والطغيان والقتل والإغارة .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : 1 ، 410 .