وهذه العشرون ما هي ؟ قال : هذا لتجرّئك على شرب الخمر في شهر رمضان " ( 1 ) .
3 - وفي خبر الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : عشرة قتلوا
رجلاً ؟ قال : إن شاء أوليائه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيّروا
رجلاً قتلوه وأدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كلّ رجل
منهم . قال : ثمّ الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم " ( 2 ) .
4 - وعن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليهم السلام ) كان إذا أخذ شاهد زور ، فإن كان غريباً
بعث به إلى حيّه وإن كان سوقياً بعث به إلى سوقه فطيف به ، ثمّ يحبسه أيّاماً ثم
يخلّي سبيله " ( 3 ) .
وأمّا في القسم الثالث والرابع من أقسام الحبس فلا وجه غالباً للتضييقات
وضمّ سائر العقوبات إذ الغرض يحصل غالباً بمجرّد حبسه ومنعه من الفرار
والانبعاث .
نعم في خصوص الحبس الموقّت بداعي الكشف ربّما يتوقّف ذلك على منع
زيارة أهله وإخوانه له . وربّما تقع الحاجة إلى الضرب ونحوه تعزيراً له لكتمان
الشهادة ، لما مرّ من جواز التعزير على ذلك .
وأمّا من يحبس لعدم الفرار فقط ، أو من يحبس لدفع شرّه وضرره فقط بعد
العلم بعدم ارتداعه أصلاً فلا وجه لإيراد التضييقات عليه .
وبذلك يظهر أنّ إجبار الشخص المسجون على المقابلة التلفزيونيّة أو على
أُمور أُخر تسلب حريّته وسلطته على نفسه وتحطّم شخصيته الاجتماعية ، كالشركة
في بعض الحفلات أو التصدّي لبعض الأعمال أو المساعدة في الاستخبارات أو
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، 474 .
( 2 ) الوسائل : 19 ، 30 .
( 3 ) الوسائل : 18 ، 244 .