تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الأُولى الحرمة . ولفظ " ينبغي " في الأخيرة لا ينافيها . قال في الجواهر : " ثمّ إنّ ظاهر النصّ والفتوى كما اعترف به في المسالك كون الحكم على الوجوب دون الندب . وحينئذ فلو أقامه على غير الوجه المزبور ضمن " ( 1 ) . والظاهر استفادة حكم الضرب التعزيري أيضاً من هذه الروايات بالمناط والأولوية . السادس - لا تجري الحدود على من به قروح أو يكون مريضاً حتّى تبرأ ، أو يرفق به في الضرب : فعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل أصاب حدّاً وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أقرّوه حتّى تبرأ ، ولا تنكؤها عليه فتقتلوه " ( 2 ) . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برجل دميم قصير قد سقى بطنه وقد درّت عروق بطنه قد فجر بامرأة . . . ثم دعا بعذق فقدّه مأة ، ثمّ ضربه بشماريخه " ( 3 ) . ولا يخفى أنّ المتفاهم من الأخبار أنّ الشارع المقدّس لا يرضى بإيذاء المجرم وإيلامه بأكثر ممّا يقتضيه طبع الجلد في الحالة العادية . ويستفاد حكم الضرب التعزيري أيضاً من هذه الأخبار بتنقيح المناط والأولوية . السابع - كيفية إجراء الحدود والتعزيرات :
هامش
( 1 ) الجواهر : 41 ، 344 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، 321 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، 322 .
نظام الحكم في الإسلام — صفحة 333 | الشيخ المنتظري