يكن عليه شئ . وقال الشافعي : يلزمه نصف الدية . . . " ( 1 ) .
وقال فيه أيضاً : " إذا عزّر الإمام من يجب تعزيره أو من يجوز تعزيره وإن
لم يجب فمات منه لم يكن عليه شئ ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يلزمه
ديته . . . " ( 2 ) .
وقال في المبسوط : " . . . فأمّا إن ضرب الأب أو الجدّ الصبيّ تأديباً فهلك ، أو
ضربه الإمام أو الحاكم أو أمين الحاكم أو الصبيّ ، أو ضربه المعلّم تأديباً فهلك منه
فهو مضمون ، لأنه إنّما أُبيح بشرط السلامة . . . " ( 3 ) .
وقال المحقّق : " من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له ، وقيل : تجب على بيت
المال ، والأوّل مرويّ " ( 4 ) .
وقال أيضاً : " الثامنة : إذا أدّب زوجته تأديباً مشروعاً فماتت ، قال الشيخ ؛
عليه ديتها لأنّه مشروط بالسلامة . وفيه تردّد ، لأنّه من جملة التعزيرات
السائغة . . . " ( 5 ) .
وفي المغني : " وإذا مات من التعزير لم يجب ضمانه ، وبهذا قال مالك وأبو
حنيفة . وقال الشافعي : يضمنه . . . " ( 6 ) .
وفيه أيضاً : " وليس على الزوج ضمان الزوجة إذا تلفت من التأديب
المشروع في النشوز ، ولا على المعلِّم إذا أدّب صبيّه الأدب المشروع ، وبه قال
مالك . وقال الشافعي وأبو حنيفة : يضمن . . . " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الخلاف : 3 ، 222 ، كتاب الأشربة المسألة 9 و 10 .
( 3 ) المبسوط : 8 ، 66 .
( 4 ) الشرائع : 4 ، 171 .
( 5 ) الشرائع : 4 ، 192 .
( 6 ) المغني : 10 ، 349 .
( 7 ) المغني : 10 ، 349 .