تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
يكن عليه شئ . وقال الشافعي : يلزمه نصف الدية . . . " ( 1 ) . وقال فيه أيضاً : " إذا عزّر الإمام من يجب تعزيره أو من يجوز تعزيره وإن لم يجب فمات منه لم يكن عليه شئ ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يلزمه ديته . . . " ( 2 ) . وقال في المبسوط : " . . . فأمّا إن ضرب الأب أو الجدّ الصبيّ تأديباً فهلك ، أو ضربه الإمام أو الحاكم أو أمين الحاكم أو الصبيّ ، أو ضربه المعلّم تأديباً فهلك منه فهو مضمون ، لأنه إنّما أُبيح بشرط السلامة . . . " ( 3 ) . وقال المحقّق : " من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له ، وقيل : تجب على بيت المال ، والأوّل مرويّ " ( 4 ) . وقال أيضاً : " الثامنة : إذا أدّب زوجته تأديباً مشروعاً فماتت ، قال الشيخ ؛ عليه ديتها لأنّه مشروط بالسلامة . وفيه تردّد ، لأنّه من جملة التعزيرات السائغة . . . " ( 5 ) . وفي المغني : " وإذا مات من التعزير لم يجب ضمانه ، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة . وقال الشافعي : يضمنه . . . " ( 6 ) . وفيه أيضاً : " وليس على الزوج ضمان الزوجة إذا تلفت من التأديب المشروع في النشوز ، ولا على المعلِّم إذا أدّب صبيّه الأدب المشروع ، وبه قال مالك . وقال الشافعي وأبو حنيفة : يضمن . . . " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الخلاف : 3 ، 222 ، كتاب الأشربة المسألة 9 و 10 . ( 3 ) المبسوط : 8 ، 66 . ( 4 ) الشرائع : 4 ، 171 . ( 5 ) الشرائع : 4 ، 192 . ( 6 ) المغني : 10 ، 349 . ( 7 ) المغني : 10 ، 349 .
نظام الحكم في الإسلام — صفحة 317 | الشيخ المنتظري