تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ذلك من الأخبار فراجع الوسائل ( 1 ) . وهل تنصّف الدّية على الحدّ وعلى الزيادة مطلقاً ، أو تقسّط بينهما بحسب الأسواط ، أو يستقرّ الجميع على الحدّاد لكونه معتدياً ، والزيادة هي الجزء الأخير من العلّة ، والمعلول يستند عرفاً بل عقلاً إلى الجزء الأخير من العلّة ؟ في المسألة وجوه ، والأظهر عندي هو الأخير ، ونحيل التحقيق فيه إلى محلّ آخر . التاسعة - في إشارة إجمالية إلى ما تثبت به موجبات الحدود والتعزيرات : نذكرها من كتاب الشرائع . قال ؛ " يثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة : أمّا الإقرار فيشترط فيه بلوغ المقرّ وكماله والاختيار والحرية وتكرار الإقرار أربعاً في أربعة مجالس . . . وأمّا البيّنة فلا تكفي أقلّ من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين . . . " ( 2 ) . ويثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين . . . ( 3 ) ويثبت [ الموجب لحدّ المسكر ] بشهادة عدلين مسلمين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمّات ، وبالإقرار دفعتين ، ولا يكفي المرّة ( الواحدة ) . . . " ( 4 ) . وتثبت [ السرقة ] بشهادة عدلين أو بالإقرار مرّتين ، ولا يكفي المرّة . . . " ( 5 ) . ويثبت [ الاستمناء ] بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرّة . . . " ( 6 ) . ولا يخفى أن مقتضى العمومات الأوّلية كفاية شهادة العدلين أو الإقرار مرّة واحدة إلاّ فيما دلّ الدليل على خلافه . ولا يعتبر الإقرار فيما إذا كان على غيره
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، 311 - 312 . ( 2 ) الشرائع : 4 ، 151 . ( 3 ) الشرائع : 4 ، 167 . ( 4 ) الشرائع : 4 ، 169 . ( 5 ) الشرائع : 4 ، 176 . ( 6 ) الشرائع : 4 ، 189 .